السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

105

منهاج الصالحين

وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإذا كان مكرهاً توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه . مسألة 376 : إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال ، والأحوط الاستئذان من الولي . مسألة 377 : إذا استأجر دابة للحمل فلابدّ من تعيين الحمل ، وإذا استأجر دابة للركوب فلابدّ من تعيين الراكب ، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلابدّ من تعيين الأرض . نعم ، إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين ، وكذا إذا لوحظ في الاستئجار تمام المراتب . مسألة 378 : إذا قال : ( آجرتك الدار شهراً أو شهرين ) بطلت الإجارة ، وإذا قال : ( آجرتك سنة مثلًا كل شهر بدرهم ) صحّ بلا إشكال ، وإذا قال : ( آجرتك الدار كل شهر بدرهم من هذا الشهر إلى المدة التي تريدها ) فالأظهر صحة الإجارة . وكذا إذا قال : ( آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ) ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وكذا يصح إذا كان بعنوان الجعالة ، بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهماً ، أو كان من قبيل الإباحة بالعوض ، بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً ، أو يبيح المنفعة على وجه الضمان مع تعيينه في المسمّى . مسألة 379 : إذا قال : ( إن خِطت هذا الثوب بدرز فلك درهم ، وإن خطته بدرزين فلك درهمان ) فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ ، وإن قصد الإيجار على الخياطة بدرز واحد بدرهم مع اشتراط درهم آخر له إذا أضاف درزاً آخر صحّ أيضاً ، وإن قصد الإجارة على الجامع بين العملين كلّ منهما بعوض معيّن مع كون الاختيار بيد الأجير فالأظهر الصحة أيضاً ، وإن قصد الترديد في انشاء الإجارة ولم يقبل الأجير أحدهما المعيّن بطل ، ومثله إن قال : ( إن خطته هذا