السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
85
منهاج الصالحين
المقصد الخامس - غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأوّل : في أحكام الاحتضار مسألة 259 : الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يُلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، والأحوط الأولى ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي وإن كان الاستئذان أحوط . وذكر العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) أنّه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلّاإذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .