السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

79

منهاج الصالحين

الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضاً ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلًا عمّا إذا شك في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أنّ الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . مسألة 245 : إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت ، فأخّرت الصلاة عنها - عمداً - عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها ، وهكذا إذا أخّرتها نسياناً . مسألة 246 : إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها - حينئذٍ - حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة . مسألة 247 : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمداً أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين . مسألة 248 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أمّا الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلّت ، وإذا