السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
77
منهاج الصالحين
المقصد الثالث - الاستحاضة مسألة 236 : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، أو باستمراره في فضاء فرجها بعد انقضاء أيّام عادتها على ما تقدم في مسائل الحيض ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدّم في الحيض . مسألة 237 : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . الأولى : ما يكون الدم فيها قليلًا ، بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها . مسألة 238 : الأحوط لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته - عمداً أو سهواً - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صحّ ، وإلّا بطل . مسألة 239 : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .