السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

58

منهاج الصالحين

الفصل الثّاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور : الأوّل : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً . الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقاً ، كما تقدم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى . الرابع : مسّ كتابة المصحف الشريف ، والأحوط وجوباً عدم مسّ اسم اللَّه تعالى . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها . نعم ، يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلًا والخروج من آخر ، إلّا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم - والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) ، والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة . مسألة 179 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة على الأحوط . وإن كان الأظهر عدم ترتبها مع عدم بقاء آثار المسجدية وتعنونه بعنوان آخر كالجادة والنهر ونظائرها .