السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

54

منهاج الصالحين

ويستحب إذا استحبت على ما تقدّم ، وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء فيها وإن كان بنحو التأكّد في استحبابه . مسألة 167 : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، بل الأظهر جواز ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى . مسألة 168 : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رض ) : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم أو البول مرّة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندها ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .