السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
52
منهاج الصالحين
الفصل السّادس : في المسلوس والمبطون من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما له أحوال : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلًا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلّا أن يتحقق ناقض من البول المتعارف أو يحدث حدثاً آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، إلّاأن يحدث حدثاً كما تقدم في الصورة الثانية ، وإن كان الأحوط - استحباباً - أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، إذا لم يكن التكرار كثيراً بحيث يوجب الحرج أو الفعل الكثير أو فوات الموالاة أو غير ذلك مما يخلّ بالصلاة ، كما أنّ الأحوط - وجوباً - إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى ، إلّاإذا كان قد جمع بين الظهرين أو العشائين . مسألة 160 : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عمّا يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة . مسألة 161 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة .