السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

50

منهاج الصالحين

إحداهما فقط فلا يجب قضاء ما فات وقتها إذا كانت الصلاة الثانية ، ويجب اعادتهما إذا كان ما فات وقتها الصلاة الأولى ؛ للعلم الإجمالي بوجوب قضائها أو حرمة مسّ كتابة القرآن عليه فعلًا . مسألة 152 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءً منه ولا يدري انّه الجزء الواجب أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه . مسألة 153 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنّه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا ، بل كان على غير الوجه الشرعي ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة . مسألة 154 : إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنّه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختياراً أو اضطراراً - فالظاهر عدم صحّة وضوئه . مسألة 155 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنّه أزاله ، أو أنّه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة . مسألة 156 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك - بعده - في أنّه طهّرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً لتطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحة إذا كان يحتمل الالتفات حال الوضوء ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثمّ شك - بعد الوضوء - في أنّه طهّره قبله أم لا ، فإنّه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .