السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

48

منهاج الصالحين

مسألة 142 : الأحوط - وجوباً - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، والأحوط - استحباباً - تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهواً - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلّا استأنف ، وكذا لو عكس - عمداً - إلّاأن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف . الفصل الرّابع : في أحكام الخلل مسألة 143 : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً . مسألة 144 : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً . مسألة 145 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهّر لما يأتي ، إلّاإذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثمّ غفل ودخل في الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء ، فإنّ العمل مسبوق بالشك في الصحة . مسألة 146 : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلًا - قطعها وتطهّر ، واستأنف الصلاة . مسألة 147 : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً