السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

445

منهاج الصالحين

الأجنبي والمرأة خارج الرحم ثمّ نقل الجنين إلى رحمها فالظاهر جوازه ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثمّ ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ، ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ، ويرث كلّ منهما الآخر ؛ لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً ، كما أنّ المرأة التي اخذت البويضة منها امّ له ، ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلًا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثمّ ولدت ، فإنّه يلحق بصاحب النطفة . مسألة 44 : يجوز أخذ نطفة رجل وبويضة امرأة ووضعهما في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى يصبح ولداً ، ويلحق بصاحب النطفة والبويضة كما ذكرنا في المسألة السابقة . ولو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولّد كانت صاحبة البويضة امّه النسبيّة وصاحبة الرحم بحكم امّه الرضاعيّة . مسألة 45 : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها . نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسّها . وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلًا .