السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
428
منهاج الصالحين
الكفالة عند البنوك يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له ، وقد تمّ الاتفاق بينهما على ذلك ، وحينئذٍ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه ، عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلّفه ( المتعهد ) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معيّن ، وهنا مسائل . الأولى : تصحّ هذه الكفالة بايجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المتعهد له بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك . ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه ، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه . الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بانجاز المشروع ، وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له ( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به ، وبما أنّ تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به . الثالثة : هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز