السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
42
منهاج الصالحين
المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها . مسألة 112 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أوّلًا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه . مسألة 113 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوباً - ضمّ التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف . مسألة 114 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . مسألة 115 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . مسألة 116 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضره نجاسة باطنها . مسألة 117 : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلّا حلّها ، وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها . مسألة 118 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً وكان قابلًا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه ، فلا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وكذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلّا بطل على ما تقدّم . مسألة 119 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت