السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
416
منهاج الصالحين
مسألة 1368 : لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداءً من الحبس والتعزير في أوقات الصلاة حتى تتوب . مسألة 1369 : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إليه إن كان حيّاً وإلى ورثته إن كان ميتاً . وأمّا إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إليه . بخلاف ما إذا طلّقها رجعياً حيث إنّ له حق المطالبة بإرجاعها في العدّة باعتبار أنّها زوجة له ، فإذا طالب فيها وجب ردّ مهرها إليه . مسألة 1370 : إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولًا بها ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحقّ بها . وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي ، فإذا أسلم الزوج بعد اسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقاً رجعياً كان أحق بها ووجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه . وأمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها . مسألة 1371 : إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر ؛ لأنّ عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثمّ يرجعوهم إلى مأمنهم . وأمّا إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم الإسلام ، وبذلك خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى مواطنهم بمقتضى