السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

410

منهاج الصالحين

مسألة 1341 : الأقوى أنّ الجزية لا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء . مسألة 1342 : إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الكتاب ، فقتل الرجال منهم وبقيت النساء ، فعندئذٍ إن تمكّن المسلمون من فتح الحصن فهو ، وإن لم يتمكنوا منه فلهم أن يتوسلوا إلى فتحه بأيّة وسيلة ممكنة ، ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهنّ إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه ، وبعد عقد الصلح لا يجوز سبيهنّ ؛ لعموم الوفاء بالعقد ، فما قيل من جواز إظهار عقد الصلح معهنّ صورةً وبعد العقد المزبور يجوز سبيهنّ فلا دليل عليه ، بل هو غير جائز ؛ لأنّه داخل في الغدر . وأمّا إذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهنّ بيد ولي الأمر ، فإن رأى مصلحة في إعطاء الأمان لهنّ وأعطاه لم يجز حينئذٍ استرقاقهنّ ، وإن رأى مصلحة في الاسترقاق والاستعباد تعيّن ذلك . مسألة 1343 : إذا كان الذمي عبداً فاعتق ، وحينئذٍ إن قبل الجزية ظل في دار الإسلام ، وإن لم يقبل مُنع من الإقامة فيها واجبر على الخروج إلى مأمنه ، ولا يجوز قتله ولا استعباده على أساس أنّه دخل دار الإسلام آمناً . مسألة 1344 : تقدّم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقاً ، وأمّا إذا كان أدوارياً فهل تجب عليه أو لا ؟ أو فيه تفصيل ؟ وجوه أظهرها العدم إذا كان عرفاً يعدّ مغلوباً على عقله . نعم ، لو أفاق حولًا كاملًا وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال . مسألة 1345 : إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الإسلام ، فإن