السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
404
منهاج الصالحين
الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها مسألة 1317 : المشهور بين الأصحاب أنّ الأرض المفتوحة عنوةً إنّما تكون ملكاً عاماً للُامّة إذا كان الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وإلّا فتدخل في نطاق الأنفال لا ملكية المسلمين ، وهو الأظهر . مسألة 1318 : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى ، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كمّاً وكيفاً . مسألة 1319 : لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنّها ملك عام للُامّة . نعم ، يجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه . مسألة 1320 : يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة كسدّ الثغور للوطن الإسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك . مسألة 1321 : يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواءً كانت الأرض مواتاً بالأصالة أم كانت محياة ثمّ عرض عليها الموت بشرط أن لا تكون ملكاً لشخصية حقيقية أو قانونية محترمة ، ومنها الأراضي المحياة المفتوحة عنوة فإنّها ملك للمسلمين فلا تخرج عن ملكية المسلمين بعروض الموات عليها وإحياء شخص لها . ثمّ إنّ أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات .