السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
396
منهاج الصالحين
حرمة الجهاد في الأشهر الحرم مسألة 1284 : يحرم القتال في الأشهر الحرم - وهي رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرّم - بالكتاب والسنة . نعم ، إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنّه دفاع في الحقيقة ، ولا شبهة في جوازه فيها ، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصاً ، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الشهور في هذه السنة أو في السنة القادمة . مسألة 1285 : المشهور أنّ من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداءً ، ولا يبعد صحته . مسألة 1286 : يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم ، وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى ولم يقبلوا الإصلاح وظلّوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم . مسألة 1287 : يحرم قتال الكفار في الحرم ، إلّاأن يبدأ الكفار بالقتال فيه ، فعندئذٍ يجوز قتالهم فيه ، قال تعالى : « وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ » « 1 » . مسألة 1288 : لا يجوز البدء بقتال الكفار إلّابعد دعوتهم إلى الإسلام ، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم .
--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 191 .