السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
374
منهاج الصالحين
المبحث الثاني - مستحق الخمس ومصرفه مسألة 1259 : يصرف نصف الخمس في زماننا - زمان الغيبة - بإذن الحاكم الشرعي لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان على الأحوط ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة . والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . مسألة 1260 : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . مسألة 1261 : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالامّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . مسألة 1262 : لا يصدق من ادعى النسب إلّابالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . مسألة 1263 : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على