السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

37

منهاج الصالحين

ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوباً ، لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ، ولم يحسب جزءً من اليد . مسألة 84 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة بحيث يصل الماء بطبعه إلى جوفها عند غسل اليد وجب إيصال الماء إليها ، وإلّا فلا يجب التعمق وفتحها لايصال الماء إليها ، بل يكفي اجراء الماء أو المسح بالماء عليها . مسألة 85 : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . مسألة 86 : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب ونحوه ، ولو لم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً . مسألة 87 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحباباً - غسله . نعم ، إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله . الثالث : يجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ، والأحوط - استحباباً - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، كما انّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بنداوة الكفّ اليمنى وبباطنها . مسألة 88 : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج