السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
367
منهاج الصالحين
خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأوّل ، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني . مسألة 1239 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثمّ انكشف أنّ ما دفعه كان أكثر مما ربحه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية . نعم ، يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال . مسألة 1240 : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم ، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلًا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصير لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة . مسألة 1241 : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب . مسألة 1242 : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلًا كان أم كثيراً ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .