السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
35
منهاج الصالحين
ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً . مسألة 71 : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . مسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية . مسألة 73 : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . مسألة 74 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه ، حتى فيما كانت الحالة السابقة هو العدم . مسألة 75 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرهما ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثمّ الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو