السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
330
منهاج الصالحين
مسألة 1123 : إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي عبثاً ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه ، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر . مسألة 1124 : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب إخراج زكاته . مسألة 1125 : تستثنى المؤن التي يحتاج إليه الزرع والثمر من اجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي استأجرها للزرع ، واجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج ، فيزكّى الباقي وإن كان أقل من النصاب ، وأمّا المؤن التي تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة فلا تستثنى ، وإنّما يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي . مسألة 1126 : يضمّ النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأمّا إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوباً . مسألة 1127 : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية . مسألة 1128 : إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث