السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
328
منهاج الصالحين
المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع مسألة 1115 : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقريباً . الثاني : الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك . مسألة 1116 : وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، وقيل أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، والأظهر الأوّل . مسألة 1117 : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة . مسألة 1118 : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ،