السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

324

منهاج الصالحين

النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذٍ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب . إلّاأنّ ما ينقص في كل سنة مالية ما يجب دفعه زكاةً لا فرد من الأنعام . مسألة 1104 : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي . هذا إذا لم يكن التفاوت في المالية كبيراً فاحشاً وإلّا فالأحوط التوزيع بنفس النسبة في الزكاة أيضاً . مسألة 1105 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم ، في العد من النصاب . نعم ، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلّها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط . نعم ، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها . الشرط الثاني - السوم طوال الحول : فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم ، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع . مسألة 1106 : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن يكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نضوب الماء