السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
313
منهاج الصالحين
مسألة 1080 : الظاهر أنّ محرمات الاعتكاف غير مفسدة له كمحرمات الإحرام غير المفسدة للاحرام . نعم ، الجماع محرّم ومفسد للاعتكاف من دون فرق بين وقوعه ليلًا أو نهاراً ، ويلحق به الاستمناء على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط إلحاق سائر المحرمات أيضاً فيجمع بين الاتمام والإعادة . مسألة 1081 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهواً - لم يبطل الاعتكاف إلّافي الجماع والاستمناء على الأحوط وجوباً . مسألة 1082 : إذا أفسد اعتكافه ، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوباً ، وكان الافساد بعد يومين ، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء . مسألة 1083 : إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن ارتكب حراماً على ما تقدّم . مسألة 1084 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها في غير الجماع ، وإن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط . والحمد للَّهربّ العالمين