السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
311
منهاج الصالحين
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلًا عمّا بعده ، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً . نعم ، يجب بعد مضي يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث ، إلّاإذا اشترط حال النية الرجوع لعارض ، فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذٍ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه . مسألة 1074 : الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض . مسألة 1075 : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه . مسألة 1076 : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر . مسألة 1077 : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .