السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
309
منهاج الصالحين
الثاني : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، فلو كان المكلّف ممن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف . الثالث : العدد ، فلا يصحّ أقل من ثلاثة أيّام ، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل في الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة ، ولو نذره أقل لم ينعقد إلّاأن لم يقيد الأقل بعدم الزيادة فيصح نذره حينئذ ويجب عليه ضم الباقي وإكماله ثلاثة أيّام . وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، وهو ما يصلّى فيه الجماعة من عامة أهل البلد ، فلا يكفي غيره كمسجد المحلّة والسوق ، والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على الأربعة . مسألة 1070 : لو اعتكف في مسجد معيّن فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجباً - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع . مسألة 1071 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا ملحقاته إذا جعلت جزءً منه ، كما لو وسّع فيه .