السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
307
منهاج الصالحين
رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى اللَّه تعالى . وأفراده كثيرة ، والمؤكد منه صوم ثلاثة أيّام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير فإنّه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوم بعثته ، ويوم دحو الأرض ، هو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأوّل يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس ، وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً . مسألة 1066 : يكره الصوم في موارد : منها : الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه ، والولد من غير إذن والده . مسألة 1067 : يحرم ( يعني لا يشرع ) صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، ويوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعاً - بدون إذن الزوج والسيد ، وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقّه . والحمد للَّهربّ العالمين .