السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

303

منهاج الصالحين

الفصل السّابع : أحكام قضاء شهر رمضان مسألة 1045 : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق . نعم ، إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء . مسألة 1046 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل . مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط - استحباباً - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب . نعم ، إذا عيّن يتعيّن ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس ، إلّاأنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذٍ صحّ صومه ، ووجبت عليه الفدية . مسألة 1048 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء . مسألة 1049 : إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فاتت بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعدما طهرت قبل