السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
28
منهاج الصالحين
الفصل الثّالث : الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط - استحباباً - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر ، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث يطبق عليه قواعد الماء القليل فلا ينجس إلّابملاقاة عين النجس أو المتنجس المائع وليس لكونه مستعملًا في مقام التطهير أثر . الفصل الرّابع : الماء المتنجّس إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر - ولو ظاهراً - لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، ولكن يجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه إذا كان منجّساً على تقدير نجاسته ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرّف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون احتمال التكليف في الطرف الذي يستعمله ضعيفاً بدرجة يطمئن بعدمه ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - وجوباً - إجراء حكم المحصورة .