السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

279

منهاج الصالحين

مسألة 964 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلّي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلّاإذا صلّى . مسألة 965 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامة ، وإذا كان بنحو الإجارة عليها انفسخت إذا لم يمكن تداركها ليلة الدفن . مسألة 966 : وقتها الليلة الأولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميت إلّابعد مرور مدة اخّرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى . مسألة 967 : إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّابمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن رضا المالك وإذنه له بالتصرف فيه فيصحّ التصرّف بالمقدار الذي يعلم به لا أكثر . ومنها - صلاة أوّل يوم من كل شهر : وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها ، وهي : « وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » . « وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . « سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً » ، « مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » ، « حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » ، « وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » ،