السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

275

منهاج الصالحين

الفصل الثّالث : في أحكام المسافر مسألة 947 : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منهما فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ، وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - أو كان عالماً بأصل الحكم ، وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك لم تجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وإن كان جاهلًا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلًا - فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . مسألة 948 : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصحّ مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع . مسألة 949 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلّا في المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلًا بأنّ حكمه التمام ، فإنّ الأظهر فيه الصحة . مسألة 950 : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ، ثمّ سافر حتى تجاوز حدّ الترخيص والوقت باق ، صلّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتى وصل إلى وطنه ، أو