السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

261

منهاج الصالحين

وإن قطع مسافات . نعم ، إذا شرع في الإيّاب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلّا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة على ما مرّ . مسألة 895 : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلّا رجع - أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول . نعم ، إذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر . مسألة 896 : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط - استحباباً - الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصّر ، وإلّا بقي على التمام . مسألة 897 : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو متردداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالًا عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع . مسألة 898 : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري ، كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة . الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل - قبل بلوغه الأربعة - إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط - لزوماً - إعادة ما صلّاه قصراً إذا كان