السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
258
منهاج الصالحين
المساجد ، وأن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأحوط وجوب الذكر في كل واحد منهما ، وصورته : « بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » ، ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثمّ التسليم ، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف . مسألة 882 : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنّه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلّاإذا دخل في التشهّد ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة ، وإذا زاد سجدة لم تقدح ، على إشكال ضعيف . مسألة 883 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شك في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنّه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدّم - وأنّه لا سجود للسهو فيها ، وأنّه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضى في الفريضة - وأنّ زيادة الركن سهواً غير قادحة ، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .