السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
249
منهاج الصالحين
مسألة 848 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكّه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك . مسألة 849 : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه . مسألة 850 : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره . مسألة 851 : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف . نعم ، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . مسألة 852 : إذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا . مسألة 853 : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . مسألة 854 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه ، فإذا جاء بالمشكوك فيه