السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

246

منهاج الصالحين

بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يمضي في صلاته ، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركناً كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحّت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله . الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما ، وتشهّد وسلّم ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلّم ولم يأت بالمنافي فإنّه يرجع ويتدارك المنسي ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي . الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنّه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محلّه . نعم ، إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع . مسألة 839 : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط - استحباباً - الرجوع إلى القيام ثمّ الهوي إلى السجود