السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

216

منهاج الصالحين

وجوب صلاة الآيات حينئذٍ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأمّا سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محلّ إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها على الأحوط ، إلّاإذا كان ظرف الآية موسّعاً . مسألة 703 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء ، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل ، ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء ، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة . مسألة 704 : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط استحباباً الاتيان بها . مسألة 705 : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضرّ الفصل بالنهر كدجلة والفرات . نعم ، إذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية . مسألة 706 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلّى الأخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية . مسألة 707 : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثمّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع .