السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
205
منهاج الصالحين
الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر . الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور : 1 - دخول الوقت ، وهو زوال الشمس على ما مرّ في صلاة الظهر إلى أن يصير الظل الحادث من كل شيء مثله ، بمعنى انّه لابدّ وأن لا يتأخّر البدء بالخطبة عن هذا الوقت . 2 - اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام . 3 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها ، على ما نذكرها في صلاة الجماعة . الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور : 1 - الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادى ، ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأوّل ، بل في القيام من الركعة الثانية ، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، وأمّا لو أدركه في ركوع الركعة الثانية فالأحوط عندئذ عدم الاكتفاء به والإتيان بصلاة الظهر بعدها . 2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة . نعم ، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ، ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها . 3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - والأحوط استحباباً أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، ولابد أن يكون الخطيب هو الإمام ، وأن يخطب قائماً . السادس : إذا أقيمت في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة فالأحوط