السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
199
منهاج الصالحين
الفصل السّابع : في التشهّد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه - عمداً - بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهواً - أتى به ما لم يركع ، وإلّا قضاه بعد الصلاة على الأحوط ، وكيفيته على الأحوط ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته وكلماته ، والعاجز عن التعليم إذا لم يجد من يلقنه يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته ، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره . مسألة 660 : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : ( الحمد للَّه ) أو يقول : ( بسم اللَّه وباللَّه ، والحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ) ، أو ( الأسماء الحسنى كلّها للَّه ) ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( وتقبل شفاعته وارفع درجته ) في التشهد الأوّل ، وأن يقول : ( سبحان اللَّه ) سبعاً بعد التشهد الأوّل ، ثمّ يقوم وأن يقول حال النهوض عنه : ( بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ) وأن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .