السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

196

منهاج الصالحين

الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود عن الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلّي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : ( اللهمّ اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللَّه ربّ العالمين ) ، وأن يقول عند النهوض : ( بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) ، أو ( بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) ، أو ( اللهمّ بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) ، ويضمّ إليه ( وأركع وأسجد ) ، وأن يبسط يديه على الأرض معتمداً عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفّيه ، وزيادة تمكين الجبهة . ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود ، وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرف ، وإلّا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود . مسألة 654 : الأحوط - استحباباً - الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهّد فيه . ( تتميم ) : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع ، وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : « ولا يستكبرون » ، وحم فصلت عند قوله :