السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
184
منهاج الصالحين
مسألة 613 : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ، ويجوز في الصراط بالصاد ، والسين ، ويجوز في كفواً أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو . مسألة 614 : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو اللَّه أحد ، ووصله ب ( اللَّه الصمد ) فالأحوط الأولى أن يقول أحدُنِ اللَّه الصمد ، بضم الدال وكسر النون . مسألة 615 : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلّى مدة على ذلك الوجه ، ثمّ تبيّن أنّه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة 616 : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمّة عليهم السلام . مسألة 617 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر عدا البسملة ، والأحوط وجوباً الجهر في صلاة الجمعة ، ويجوز في الظهر من يوم الجمعة على الأقوى . مسألة 618 : إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر - عمداً - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسياً ، أو جاهلًا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحّت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر ، أو أخفت في غير محلّه - برجاء المطلوبية - وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه . مسألة 619 : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .