السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
180
منهاج الصالحين
- قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت . وأمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياماً ركنياً - وهو القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع - أعاد صلاته ، وإلّا لم تجب الإعادة . مسألة 595 : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، إلّاإذا كان القيام في الجزء اللاحق ركناً فالأظهر وجوب تقديم القيام الركني . مسألة 596 : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفّين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضمّ أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلًا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع منفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . الفصل الرّابع : في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة غيرها - على الأحوط - بعدها ، وإذا قدّمها عليها - عمداً - بقصد الجزئية استأنف الصلاة ، وإذا قدّمها