السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

176

منهاج الصالحين

الفصل الثّاني : في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : ( اللَّه أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصحّ بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي - مادّةً وهيئةً - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلّم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها . مسألة 582 : الأحوط - استحباباً - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقّب اسم الجلالة شيء من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر . مسألة 583 : يجب فيها القيام التام ، فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان معتبراً حال التكبير ، لكنّ الظاهر أنّه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .