السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
157
منهاج الصالحين
كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً فلا بأس ، ويجوز ذلك كلّه للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم ، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً . مسألة 527 : إذا صلّى في الذهب ناسياً ، أو جاهلًا صحّت صلاته ، إلّاإذا كان جاهلًا بالحكم بنحو التردد بدون عذر - أي عن تقصير - . مسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأمّا شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلية منه فلا بأس به بلا إشكال . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب . نعم ، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبساً له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأمّا ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوباً تركه . مسألة 529 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . مسألة 530 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .