السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

154

منهاج الصالحين

المقصد الثالث - الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأوّل يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة . مسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأوّل وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر . مسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود . مسألة 519 : الأمة والصبية كالحرّة والبالغة في ذلك ، إلّافي الرأس وشعره والعنق ، فإنّه لا يجب عليهما سترها . مسألة 520 : إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .