السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
138
منهاج الصالحين
طاهرة ، وإذا تنجّس التنور بالبول فالأقوى كفاية غسله مرّة واحدة . الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها ، أو المشي عليها إذا كانت نداوة النجاسة باقية فزالت بالمشي عليها ، وأمّا إذا يبست قبل المشي فالأحوط وجوباً غسله ، ويشترط كون النجاسة حاصلة على الأرض مع القدم أو النعل ونحو ذلك . مسألة 478 : المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجص ، والنورة ، والأحوط اعتبار طهارة الأرض وجفافها في مطهريتها . مسألة 479 : الظاهر إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها بذلك ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن . مسألة 480 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها ، فتكون مطهرة حينئذٍ ، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها . مسألة 481 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض ، أو شيء آخر ، من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه أرضاً . الثالث : الشمس : فإنّها تطهّر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها