السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

135

منهاج الصالحين

مسألة 459 : يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط . مسألة 460 : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، إذا غسل بالماء القليل ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكرّ والجاري . مسألة 461 : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره من أقسام الماء المعتصم الأحوط استحباباً الغسل مرتين ، ويشترط الفرك أو الدلك في جميع ذلك . مسألة 462 : التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى تعدد ، اناءً كان أم غيره . نعم ، الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد . مسألة 463 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى الفرك والدلك ، والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي . مسألة 464 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر . مسألة 465 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال . مسألة 466 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ،