السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

129

منهاج الصالحين

مسألة 430 : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً ، لكن كان يكفي لأحدهما فالأحوط تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد كالنجاسة العينية ، ولو كان الموضعان معاً من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيراً إلّامع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد ، فيختار تطهير الأكثر أو الأشد . مسألة 431 : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . مسألة 432 : لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود والمستعمل في الحراسة ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة . مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها المثبّتة فيها ، وتعتبر جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح أو قرح ، أو نحو ذلك . مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد ، بل وآلاته التي تعدّ جزءً من بنائه حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت صلاته ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة . مسألة 435 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا