السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
127
منهاج الصالحين
الفصل الثّالث : في أحكام النجاسة مسألة 418 : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك . مسألة 419 : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق أنّه لبسه ، وجب أن يكون طاهراً ، وإلّا فلا . مسألة 420 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحباباً - . مسألة 421 : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بمعنى أنّه لا يجتزأ بذلك ما لم يكرّر الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال نجاسته ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ، فإنّه يجتزأ بالصلاة فيه أو السجود عليه . مسألة 422 : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أو المسجد بين العالم بشرطية الطهارة في الصلاة وبنجاسة الدم مثلًا ، والجاهل بهما عن تقصير ما لم يكن غافلًا أو معتقداً صحة الصلاة ، والأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد . مسألة 423 : لو كان جاهلًا بالنجاسة ، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .