السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

101

منهاج الصالحين

الفصل الثّامن : في الدفن تجب كفايةً مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء ، أو تابوت ، وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كان الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية ونحوها كالصندوق من حديد وأحكم رأسها والقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . مسألة 317 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . مسألة 318 : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة ، وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح على الأحوط . مسألة 319 : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في مكان مملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك . مسألة 320 : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً . نعم ،