السيد علي الهاشمي الشاهرودي
89
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وجه الأوّل : التعدّي في مورد الإجماع وهو الإرث إلى كلّ ملك قهري من ناحية الكافر بدعوى عدم دخل خصوصيّة الإرث بل المناط دخول المسلم في ملك الكافر من دون تسبّب منه ، ووجه الثاني : عدم فهم تلك المناط من الإجماع وحيث إنّ دليل نفي السبيل يتعارض مع دليل ملكيّة الكافر للعبد المسلم بسائر الأسباب القهريّة من طرف الكافر والمرجع الأصل وهو يقتضي عدم الانتقال إلى الكافر مطلقا خرج الإرث بالإجماع فبقي سائر الأسباب تحت الأصل ، ووجه الثالث : دعوى وجود مناط التعدّي للسبب غير الاختياري بنحو الإطلاق من ناحية غير الكافر لأنّه يشبه الإرث دون غيره . هذا على مبنى المصنّف وأمّا على المختار من عدم شمول آية نفي السبيل لنفي الملكيّة فالأظهر هو الوجه الأوّل عملا بإطلاق أدلّة الملك في كلّ مورد لم يدلّ دليل على خلافها ( الأحمدي ) .